كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 5)

إلى العلم والعمى سبيلاً إلى البصر (¬1)، وأدلَّة السمع هنا صحيحة، لعدم وقوف صحة السمع على هذه المسألة، بل هي أصح، لعدم تعارضها والأمان من الزلل في مداحض غوامضها.
وبتأمل هذا وتفهُّمِه تعرف أن الذين لم يُكفِّروا المختلفين في هذه الدقائق، ولم يحكموا بعنادهم وتعمدهم له، هم الذين بلغوا الغاية في معرفة قواعد الاختلاف وأسبابه.
الحجة الثالثة: للمعتزلة على تماثل الأجسام: قسمة الحصر والسَّبْر، وقد تقدم في كلام الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام والرازي، أن المرجِع بها إلى الاستدلال بعدم الدليل على نفي المدلول، وقد مر الكلام فيه، وهو صحيح جليٌّ، لأنه لا بد أن يقولوا: لو كان هناك قسم آخر غير الأقسام المذكورة لعرفناه، لكنا لا نعرفه، فهو باطل، على أنها لو صحت لاحتجَّ بها خصومُهم، كما تقدم، وكانت لفساد قول المعتزلة ألزم، والله سبحانه أعلم.
ثم إن ابن متويه عَضَّدَ هذا الاستدلال بطريقة الحصر بنحوه، وطوَّل في
¬__________
= (1419)، وابن حبان (113) و (358) و (662) و (5793) و (6706).
وأخرجه من حديث أنس: أحمد 3/ 102 و126 و180 و193 و210 و251 و268 والبخاري (4621) و (6486)، ومسلم (2359)، والنسائي 3/ 83، وابن ماجه (4191)، والبغوي (4171)، والقضاعي (1430) و (1432)، وابن حبان (5792).
وأخرجه من حديث أبي ذر الغفاري: أحمد 5/ 173، والترمذي (2312)، وابن ماجه (4190)، والحاكم 2/ 510 و4/ 544 و579.
وأخرجه من حديث أبي الدرداء الحاكم 4/ 320، وصححه، ووافقه الذهبي، والقضاعي في " مسند الشهاب " (1433)، ونحوه عند أبي نعيم في " الحلية " 1/ 216 موقوفاً على أبي الدرداء.
وأحرجه من حديث عبد الله بن عمر: القضاعي (1431).
وأخرجه من حديث عمرو بن العاص: أبو نعيم في " الحلية " 1/ 289.
(¬1) في (ب): النظر.

الصفحة 49