كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 5)

§بَيَانُ حَظْرِ شُرْبِ الرَّجُلِ بِشِمَالِهِ، وَوُجُوبُ شُرْبِهِ بِيَمِينِهِ
8174 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ أَبُو يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ، فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ، بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» ،

8175 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حثنا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ
8176 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»
8177 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ: «§وَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»
8178 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ -[148]- بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِهَا» ، قَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: «وَلَا يَأْخُذَنَّ بِهَا، وَلَا يُعْطِيَنَّ بِهَا» ،

8179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: «وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» ،

8180 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، بِمِثْلِهِ،

8181 - حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَوَّلِ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: سَأَلْتُ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ أَخٌ، يُقَالُ لَهُ: الْقَاسِمُ

الصفحة 147