كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 5)

8281 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالصَّائِغُ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَ ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثٍ»
8282 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَكَلَ طَعَامَهُ لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ»
8283 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: «§وَإِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ» ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ» ،

8284 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِمِثْلِهِ
8285 - حَدَّثَنَا حمدونَ بْنُ أَحْمَدَ، قثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، بِمِثْلِهِ: «§فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ»
§بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ، أَخْذَ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدِ آكِلِهَا، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْهَا، وَأَكْلِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا إِنْ تُرِكَتْ كَانَتْ لِلشَّيْطَانِ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ حَضَرَ الْإِنْسَانَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

الصفحة 170