كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 5)

8286 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ، فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ، فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ، ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ الْإِنْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِ»
8287 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا بِهَا، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»
8288 - حَدَّثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازَيَانَ أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، وَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، وَلْيُمِطْ الْأَذَى عَنْهَا، ثُمَّ يَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ» ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، فَقَالَ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ
8289 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: حثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَ شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ»
§بَابُ إِبَاحَةِ تَطَيُّبِ الْمَرَقَةِ، وَتَرْكِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ، إِذَا كَانَ المدعوُّ عِنْدَهُ آخَرُ لَمْ يُدْعَ، وَالْإِبَاحَةِ لِلْمَدْعُوِّ اسْتِتْبَاعَ -[172]- جَلِيسَهُ، أَوْ ضَيْفَهُ إِلَى طَعَامِ الدَّاعِي بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

الصفحة 171