كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 5)

§بَيَانُ كَرَاهِيَةِ عَيْبِ الطَّعَامِ، إِذَا قُدِّمَ إِلَى الرَّجُلِ
8436 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَأَرَادَهُ، أَوِ اشْتَهَاهُ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ تَرَكَهُ» ،

8437 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ، وَلَعَلَّهُ قَالَ: «وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ»
8438 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ، «وَإِذَا §كَرِهَ شَيْئًا تَرَكَهُ، وَإِذَا اشْتَهَى شَيْئًا سَكَتَ»
8439 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، وَشَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ: «§وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا تَرَكَهُ، وَإِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ»
8440 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَعَامًا قَطُّ كَانَ، إِذَا قَرَّبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ تَرَكَهُ»
8441 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا الْوَضَّاحُ، قثنا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§مَا عَابَ -[213]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ»

الصفحة 212