كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 5)
8673 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ، قَالَ: ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَهَا»
8674 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، قثنا عَمْرِو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِكَ، فَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ» ، سَمِعْتُ عَبَّاسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ كُوفِيٌّ نَزَلَ الرِّيَّ
8675 - حَدَّثَنَا كَيْلَجَةُ، قثنا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَ الْأُخْرَى»
8676 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَهَا»
8677 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَيْبَرِيُّ الْقِصَارُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: الْأَعْمَشُ يَرْفَعْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ»
8678 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قثنا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلِهِ الْأُخْرَى، حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ»
8679 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ، ح -[267]-، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةَ، ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ» ، قَالَ غُنْدَرٌ: وَاحِدَةٍ
الصفحة 266