كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 5)
§بَيَانُ حَظْرِ الْمَشْيِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، والِاحْتِبَاءِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، إِذَا كَشَفَ الْعَوْرَةَ، وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرَّجُلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، إِذَا اسْتَلْقَى
8680 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ» ،
8681 - حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ بِمِثْلِهِ
8682 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " §إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، أَوْ قَالَ: مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ، فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَهَا، ولَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَلْتَحِفُ -[268]- الصَّمَّاءَ "، زَادَ الصَّغَانِيُّ: «وَلَا يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ»
الصفحة 267