بِصَاحِبِ الْبَقَر إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّى حَقَّها، فَتَمْشِى عَلَيْهِ بِقاع تَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا [لَيْسَ فيها جَمَّاءُ وَلاَ مكسورة القرن] (¬1) ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْغَنَمِ إِذَا لَمْ يَؤُدِّ حَقَّهَا، فَتَمْشِى عَلَيْهِ بِقَاعٍ، فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ ولاَ مَكسُورةُ الْقَرْنِ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْكَنْزِ فَيُمَثَّلُ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، فَلاَ يَجِدُ شَيْئًا فَيُدخِلُ يَدَهُ فِى فِيهِ» (¬2) .
(حديث آخر)
¬_________
(¬1) جملة: «وتنطحة بقرونها» ، سقطت من الهيثمى، وما بين معكوفين استكمال منه.
(¬2) قال الهيثمى: رواه الطبرانى بطوله، وروى البزار طرفًا منه، ورجاله موثقون. مجمع الزوائد: 3/65. وقال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد. كشف الأستار: 1/417.
6389 - وقال الطبرانى: حدثنا عبدان، حدثنا محمد بن مصعب، عن أبى عامر العقدى، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو، عن ابن الزبير: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ» (¬1) .
(حديث آخر)
6390 - وروى من طريق أبى داود الطيالسى، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن ليث بن أبى سليم، عن عمرو بن دينار، عن ابن الزبير. قال: ليس من السُّنَّةِ الصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة على المنبر (¬2) .
¬_________
(¬1) قال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط، ورجال البزار والكبير رجال الصحيح،
وكذلك رجال الأوسط، غير عمرو بن أبى عاصم النبيل، وهو ثقة. مجمع الزوائد: 10/350. وقال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا بهذا الوجه. كشف الأستار: 4/158.
(¬2) قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير، وفيه ليث بن أبى سليم، وهو مدلس. مجمع الزوائد: 2/188.