كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 5)

رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث الزهرى (¬1) .
¬_________
(¬1) الخبر أخرجه البخارى فى الصلاة (باب الاستلقاء فى المسجد ومد الرجل) وفى اللباس (باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) وفى الاستئذان (باب الاستلقاء) : فتح البارى: 1/563، 10/399، 11/80.
وأخرجه مسلم فى اللباس من عدة طرق: (باب النهى عن اشتمال الصماء فى ثوب واحد) قال النووى: وفى هذا الحديث جواز الاتكاء فى المسجد، والاستلقاء فيه، قال القاضى: لعله - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب، أو طلب راحة أو نحو ذلك، محتبياً، وهو كان أكثر جلوسه، أو القرفصاء أو مقعياً وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. وعقب النووى فقال: ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهى الذى نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شىء من عورته أو يقارب انكشافها. والله أعلم. مسلم بشرح النووى: 4/810؛ وأخرجه أبو داود فى الأدب (باب فى الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى) : سنن أبى داود: 4/267؛ وأخرجه الترمذى فى الأدب وفى الباب وقال: حسن صحيح. صحيح الترمذى: 5/95؛ والنسائى فى الصلاة (باب الاستلقاء فى المسجد) : المجتبى: 2/39.
6439 - حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - /: أنه قال: «إِنَّ إِبْرَاهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِى مُدِّها وَصاعِهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ» (¬1) .
أخرجاه من حديث عمرو بن يحيى (¬2) .
6440 - حدثنا معتمر بن سليمان، عن معمر، عن الزهرى، عن
¬_________
(¬1) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى فى المسند: 4/40.
(¬2) الخبر أخرجه البخارى فى البيوع (باب بركة صاع النبى - صلى الله عليه وسلم - ومدّه) : فتح البارى: 4/346؛ وأخرجه مسلم فى الحج (باب فضل المدينة ودعاء النبى - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة) : مسلم بشرح النووى: 3/510.

الصفحة 249