كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 5)

الثالث
6520 - قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا معلى بن أسد، عن عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس. قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا.
ثم قال: وهذا وهم ـ يعنى أن الصواب حديث عاصم، عن أبى حاجب، عن الحكم بن عمرو (¬1) .
(حديث آخر، وهو الرابع)
6521 - قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن داود المكى، حدثنا إبراهيم بن زكريا، عن عبد الوارث، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس. قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً جالسًا فى المسجد، والناس يصلون، فقال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُمْ تَكُونُ لَهُ نَافِلَة» (¬2) .
¬_________
(¬1) الخبر أخرجه ابن ماجه فى الطهارة (باب النهى عن ذلك) فقد كان الباب قبله (باب الرخصة بفضل وضوء المرأة) وقد أورد فى باب النهى حديثين:
الأول: عن طريق عاصم عن أبى حاجب عن الحكم بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.

الثانى: حديث ابن سرجس الذى أورده المصنف وقال أبو عبد الله بن ماجه: الصحيح الأول والثانى وهم، فاختصر ابن كثير العبارة. سنن ابن ماجه: 1/132؛ ويراجع فى هذا مسند أبى يعلى: 3/132.
(¬2) قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير، وفيه إبراهيم بن زكريا، فإن كان هو العجلى الواسطى فهو ضعيف، وإن كان غيره فلم أعرفه. مجمع الزوائد: 2/44؛ ويراجع الميزان: 1/31.

الصفحة 284