كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 5)

1043- (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيك الأَنْصَارِىّ السّلمى) (¬1) /
وكان أحد النفر الذين قتلوا أبا رافعٍ، وقتل يوم اليمامة، ويقال إنه شهد صفين، وكان ممن شهد أحدا، وفى بدرٍ قولان.
حديثه فى رابع المكيين ـ - رضي الله عنه - ـ.
6639 - حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن محمد بن عبد الله بن عتيكٍ [ـ أحد بنى سلمة ـ، عن أبيه: عبد الله بن عتيكٍ] . قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا فِى سَبِيلِ اللهِ» ، ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة والإبهام فجمعهن، وقال: «وَأَيْنَ الْمُجَاهِدُونَ؟ فَخَرَّ عَنْ دَابَّتِه، فمات. فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات، فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه، فقد وقع أجره على الله» .
والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فَمَاتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ قُتِلَ قَعْصًا (¬2) فَقَدْ اسْتَوْجَبَ الْمَآبَ» تفرد به (¬3) .

* (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيق)
- رضي الله عنه -: يأتى فى الكنى، وقد ذكره شيخنا فى الأطراف
¬_________
(¬1) له ترجمة فى أسد الغابة: 3/306؛ والإصابة: 2/341؛ والاستيعاب: 2/364؛ والتاريخ الكبير: 5/13؛ وثقات ابن حبان: 3/226.
(¬2) ومن قتل قعصًا فقد استوجب المآب: القعص أن يضرب الإنسان فيموت مكانه، يقال: قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلاً سريعًا، وأراد بوجوب المآب حسن المرجع بعد الموت. النهاية: 3/266.
(¬3) من حديث عبد الله بن عتيك فى المسند: 4/36.

الصفحة 351