كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 5)

قال: رأيت أبا أبى، وهو ابن أم حرامٍ الأنصارى، فأخبرنى أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبلتين جميعًا، وعليه كساء خز أغبر (¬1) تفرد به.
¬_________
(¬1) الخبر أخرجه الطبرانى والبزار، وله طريق عندهما غير هذا الطريق، وضعف الهيثمى إسناده، وقال البزار: لا نعلم روى ابن أم حرام إلا هذا. مجمع الزوائد: 5/34؛ كشف الأستار: 3/334.
1053- (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ هِلالٍ) (¬1)
ويقال: ابن شرحبيل المزنى أحد البكائين، وهو والد علقمة (¬2) وبكر وحديثه فى أول المكيين.
6659 - حدثنا معتمر بن سليمان، سمعت محمد بن فضاءٍ يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه. قال: نهى نبى الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس (¬3) .
رواه أبو داود فى البيع عن أحمد بن حنبل به، وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة، وسويد بن سعيدٍ وهارون بن إسحاق كلهم: عن معتمر به (¬4) .
¬_________
(¬1) له ترجمة فى أسد الغابة: 3/353؛ والإصابة: 2/353؛ والاستيعاب: 2/349؛ والتاريخ الكبير: 5/29.
(¬2) فى المخطوطة: «علقمة بن النضر» والتصويب من مراجع ترجمته، وقوله: وهو أحد البكائين لأنه أحد الذين نزلت فيهم {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم} .
(¬3) من حديث عبد الله المزنى فى المسند: 3/419.
(¬4) الخبر أخرجه أبو داود فى البيوع (باب فى كسر الدراهم) : سنن أبى داود: 3/271.
وقال الخطابى: أصل السكة الحديدة التى تطبع عليها الدراهم والنهى إنما وقع عن كسر الدراهم المضروبة على السكة.
= ... وقد اختلف الناس عن المعنى الذى من أجله وقع النهى عنه. بما ملخصه:
- لما فيه من ذكر إسم الله، من أجل الوضيعة، وفيه تضييع المال، كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها، كره من أجل التدنيق قال الحسن: لعن الله الدانق وأول من احدث الدانق. مختصر السنن: 5/91.
والخبر أخرجه ابن ماجه فى التجارات (باب النهى عن كسر الدراهم والدنانير) : سنن ابن ماجه: 2/761.

الصفحة 363