كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 5)

وهذا الحديث رواه البخارى، ومسلم والنسائى من غير وجهٍ عن سعد بن إبراهيم به.
ولكن اختلف أهل العراق وأهل الحجاز فى إسناده، فشعبة وحماد بن سلمة، وأبو عوانة يقولون: عن سعدٍ عن حفصٍ عن مالك ابن بحينة، وقال محمد بن إسحاق والحجازيون: عن سعدٍ عن حفصٍ عن عبد الله بن مالك إبن بحينة وهذا هو الذى يرجحه البخارى ومسلم وصوبه/ النسائى، وغير واحد من الحفاظ (¬1) .
¬_________
(¬1) الخبر أخرجه البخارى فى الصلاة (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) .
عن عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك: ابن بحينة، قال: مر النبى - صلى الله عليه وسلم - برجل ...
ومن طريق بهز بن أسد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم، قال: سمعت رجلاً من الأزد يقال له مالك بن بحينة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً ...
تابعه غندر ومعاذ عن شعبة: فى مالك.
وقال ابن إسحاق: عن سعد، عن حفص عن عبد الله بن بحينة.
وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك.
وقال ابن حجر فى الفتح تعليقًا على قوله: يقال له مالك بن بحينة: هكذا يقول شعبة فى هذا الصحابى، وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة، وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخارى ومسلم والنسائى والإسماعيلى، وابن الشرقى والدار قطنى وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم فى موضعين: =
= ... أحدهما: أن بحينة والدة عبد الله لا مالك،

وثانيها: أن الصحبة لعبد الله لا لمالك، ولم يذكر أحد مالكًا فى الصحابة إلا بعض ممن تلاقه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له. فتح البارى: 2/148، 149.
والخبر أخرجه مسلم (باب كراهية الشروع فى نافلة بعد شروع المؤذن فى الإقامة) : مسلم بشرح النووى: 2/362؛ وأخرجه النسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: 6/477؛ وابن ماجه (باب ما جاء فى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) : سنن ابن ماجه: 1/364.

الصفحة 377