كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 5)

قال مسلم: قال القعنبى: عن عبد الله بن مالك: ابن بحينة، عن أبيه. قال مسلم: وقوله: «عن أبيه» خطأ (¬1) . بحينة هى أمه أم عبد الله.
قال شيخنا: ورواه جعفر بن محمد، عن أبيه عن عبد الله بن مالكٍ: ابن بحينة (¬2) .
قلت: رواه أحمد عن محمد بن بكر عن ابن جريجٍ، عن جعفر ابن محمد به كما ستراه (¬3) .
¬_________
(¬1) تعقيب مسلم على الخبر عنده. مسلم بشرح النووى: 2/363.
(¬2) تحفة الأشراف: 6/477.
(¬3) فى المسند: 5/346.
6685 - حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج: أن ابن بحينة أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فى الثنتين من الظهر نسى الجلوس، حتى إذا فرغ من الصلاة إلى أن يسلم سجد سجدتين، وختم بالتسليم (¬1) .
6686 - حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن الأعرج، عن ابن بحينة: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة، فظن أنها العصر، فقام فى الثانية لم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين (¬2) .
رواه الجماعة من طرقٍ عن الزهرى به، ومن غير وجهٍ عن الأعرج (¬3) .
¬_________
(¬1) من حديث عبد الله بن مالك: ابن بحينة فى المسند: 5/345.
(¬2) من حديث عبد الله بن مالك: ابن بحينة فى المسند: 5/345.
(¬3) الخبر أخرجه البخارى فى الأذان (باب من لم ير التشهد الأول واجبًا) و (باب التشهد فى الأولى) وفى السهو (باب ما جاء فى السهو إذا قام من ركعتى الفريضة) و (باب من يكبر فى سجدتى السهو) وفى الايمان والنذور (باب إذا حنث ناسيًا فى الايمان) : فتح البارى: 2/309، 3/92، 99، 11/549.

وأخرجه مسلم فى (باب السهو فى الصلاة والسجود له) : مسلم بشرح النووى: 2/206؛ وأبو داود (باب من قام من ثنتين ولم يتشهد) : سنن أبى داود: 1/271؛ والترمذى (باب ما جاء فى سجدتى السهو قبل التسليم) : وقال: حسن صحيح. صحيح الترمذى: 2/235؛ والنسائى (باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيًا ولم يتشهد) : المجتبى: 3/17؛ وفى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: 6/476؛ وابن ماجه فى الباب: سنن ابن ماجه: 1/381.

الصفحة 378