كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 5)

وقال يزيد مرة: «لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلاَ يَنْكَأُ بِهِ عَدُوًّ» (¬1) .

[فُضَيْل بْنِ زَيْدِ الرّقاشِىّ عَنْهُ]
¬_________
(¬1) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: 5/57.
6774 - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ثابت: أبو زيدٍ، حدثنا عاصم الأحول، حدثنى فضيل بن زيدٍ الرقاشى ـ قال عبد الصمد فى حديثه، عن فضيل بن زيدٍ: وقد غزا مع عمر سبع غزوات ـ. قال: سألت عبد الله بن مغفلٍ المزنى: ما حرم علينا من الشراب؟ قال: الخمرة. فقال: فقلت: هذا فى القرآن، قال: لا أخبرك إلا ما سمعت محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ أو رسول الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم -. قال: إما أن يكون بدأ بالرسالة، أو بالاسم ـ فقلت: شرعى بأبى اكتفيت، فقال: نهى عن الحنتم وهو الجر، ونهى عن الدباء وهو القرع، ونهى عن المزفت، وهو ما لطخ بالقار من زق أو غيره، ونهى عن النقير، قال: فلما سمعت ذلك اشتريت أفيقة، فهى هذه معلقة ينبذ فيها. تفرد به (¬1) .
6775 - حدثنا عفان، حدثنى ثابت بن يزيد: أبو زيد. قال: حدثنا عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد الرقاشى ـ وقد غزا مع عمر سبع غزواتٍ فى إمرة عمر ابن الخطاب ـ أنه أتى ابن مغفلٍ، فقال: أخبرنى بما حرم علينا من هذا الشراب؟ فقال: الخمر. قال: هذا فى القرآن أفلا أحدثك: سمعت محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ بدأ بالاسم أو بالرسالة ـ (¬2) . قال: شرعى أنى اكتفيت. قال: نهى عن الدباء والحنتم، والنقير، والمقير، قال: ما الحنتم؟ قال: الأخضر والأبيض.
¬_________
(¬1) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: 5/57. والأفيقة: سقاء من أدم وأنثه على تأويل القربة أو الشنة. النهاية: 1/36.
(¬2) يعنى بدأ باسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: رسول الله أولا.

الصفحة 419