كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 5)

«مَا مِنْ وَالٍ يَبِيتُ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَعَرْفَهَا، يُوجَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًّا» (¬1) .

(مطرف عنه)
¬_________
(¬1) عزاه الهيثمى إلى الطبرانى، وقال: فيه محمد بن عبد الله بن مغفل، ولم أعرفه. مجمع الزوائد: 5/212.
6779 - حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا أبو التياح، عن مطرف، عن بن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «مَا لَهُمْ وَلَهَا» فرخص فى كلب الصيد، وفى كلب الغنم، قال: «وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فشى الإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالثَّامِنَةُ عَفِّروُهُ بِالْتُّرَابِ» (¬1) .
6780 - حدثنا محمد بن جعفرٍ وبهز. قالا: حدثنا شعبة، عن أبى التياح، سمعت مطرفًا يحدث، عن عبد الله بن مغفلٍ. قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ؟» ثم رخص فى كلب الصيد، والغنم» ، وقال فى الإناء إذا ولغ فيه الكلب: «اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، / وَعَفِّروُهُ فِى الثَّامِنَةِ بِالْتُّرَابِ» (¬2) .
ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، من طرق عن شعبة به (¬3) ، شعبة لم يذكر قصة الولوغ (¬4) .
¬_________
(¬1) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: 4/76.
(¬2) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: 5/56.
(¬3) الخبر أخرجه مسلم من طرق فى الطهارة (حكم ولوغ الكلب) ، وفى البيوع (الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه) : مسلم بشرح النووى: 1/574، 4/81؛ وأبو داود فى الطهارة (باب الوضوء بسؤر الكلب) : سنن أبى داود: 1/19؛ والنسائى فى الطهارة (باب تعفير الإناء من ولوغ الكلب فيه) : المجتبى: 1/144؛ وابن ماجه فى الطهارة (باب غسل الإناء من ولوغ الكلب) ، وفى الصيد (باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع) : سنن ابن ماجه: 1/130، 2/1068.
(¬4) العبارة غير واضحة فى المخطوطة وتصويبها من المراجع السابقة ومن تحفة الأشراف: 7/180.

الصفحة 422