كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 5)

وقال أبو حاتم: روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم -، وكان صغيرًا على عهده، فإن صحت له رواية فذاك. حديثه فى رابع الكوفيين.
6811 - حدثنا وكيع، وابن جعفر. قالا: حدثنا شعبة، عن عدى بن ثابت. قال ابن جعفر: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى يحدث. قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النهبة (¬1) والمثلة (¬2) .
6812 - حدثنا محمد بن بشر، حدثنى عبد الجبار بن عباس، عن عدى بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمى. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» تفرد به (¬3) . /
6813 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن عدى بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمى ـ وهو الأنصارى ـ. قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة والنهبة (¬4) .
رواه البخارى فى المظالم، عن آدم، وفى الذبائح عن حجاج ابن منهال كلاهما: عن شعبة به (¬5) .
وروى فى الذبائح، وقال عدى، عن سعيد، عن ابن عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلم - (¬6) .
¬_________
(¬1) النَّهبة والنَّهبى: اسم للمنهوب. المصباح: 861.
(¬2) من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى فى المسند: 4/307.
(¬3) من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى فى المسند: 4/307.
(¬4) من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى فى المسند: 4/307.
(¬5) الخبر أخرجه البخارى (باب النهبى بغير إذن صاحبه) وفى (باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة) . وقال ابن حجر: النهبى فعلى من النهب وهو أخذ المرء ما ليس له جهارًا، والمثلى: هى قطع أطراف الحيوان أو بعضها وه حى. فتح البارى: 5/119، 9/643.
(¬6) فتح البارى: 9/643.

الصفحة 441