كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 5)

فيركع ركعة هى أقصر من الأولى، ثم يجعل الثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثة، وذكر فى العصر والمغرب مثل ذلك. قال: وكان يؤخر العشاء (¬1) .

(طَلْحَةُ بْنُ مُصَرّف الْيَامِىُّ الكُوفىُّ عَنْهُ)
¬_________
(¬1) الخبر فيه اختصار عما أورده الهيثمى. كما أن العبارة عنده: «ثم يجعل الركعة الثالثة والرابعة = أقصر = من الثانية» وابن كثير أكثر تفصيلاً فى هذا. وما بين معكوفين استكمال منه. وقال: رواه البزار والطبرانى فى الكبير، وفيه طرفة الحضرمى، وقال الأزدى: لا يصح حديثه، وفيه من قيل: إنه مجهول. مجمع الزوائد: 2/133. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن أبى أوفى إلا بهذا الإسناد. كشف الأستار: 1/257.
6022 - حدثنا حجاج، قال: قال مالك ـ يعنى ابن مغولٍ ـ: أخبرنى طلحة. قال: قلت لعبد الله بن أبى أوفى: أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر المؤمنين بالوصية، ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل (¬1) .
ورواه الجماعة إلا أبا داود من حديث مالك بن مغول به (¬2) .
6023 - حدثنا وكيع، حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف. قال: قلت لعبد الله بن أبى أوفى: أوصى النبى - صلى الله عليه وسلم - بشىء؟
¬_________
(¬1) من حديث عبد الله بن أبى أوفى فى المسند: 4/354.
(¬2) الخبر أخرجه البخارى فى الوصايا (باب الوصايا) ، وفى المغازى (باب مرض النبى - صلى الله عليه وسلم - ووفاته) ، وفى فضائل القرآن (باب الوصاة بكتاب الله عز وجل) : فتح البارى: 5/356، 8/148، 9/67.

وأخرجه الباقون فى الوصية: مسلم (باب ترك الوصية لسن ليس له شىء يوصى به) : مسلم بشرح النووى: 4/169؛ والترمذى (باب ما جاء أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يوص) : صحيح الترمذى: 4/432، وقال: حسن صحيح غريب. لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مقول. والنسائى فى (باب هل أوصى النبى - صلى الله عليه وسلم - (: المجتبى: 6/200؛ وابن ماجه فى الباب: سنن ابن ماجه: 2/900.

الصفحة 45