كتاب جامع المسانيد والسنن (اسم الجزء: 5)

افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير.
6944 - حدثنا حجاج، حدثنا ليث ـ يعنى ابن سعدٍ ـ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب: أن جعفر بن عبد الله بن الحكم حدثه، عن تميم بن محمود الليثى، عن/ عبد الرحمن بن شبل الأنصارى: أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى فى الصلاة عن ثلاثٍ: نقر الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإبطان البعير (¬1) .
6945 - حدثنا هاشم، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن جعفر بن الحكم، عن تميم بن محمودٍ، عن عبد الرحمن بن شبل صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث، فذكره (¬2) .
ورواه أبو داود عن قتيبة، وأبى الوليد، عن الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن جعفر بن عبد الله الأنصارى به (¬3) .
ورواه النسائى عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن جعفر بن عبد الله به (¬4) .
ورواه ابن ماجه، من حديث يحيى بن سعيدٍ ووكيعٍ، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه به (¬5) .
¬_________
(¬1) من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: 3/428.
(¬2) من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: 3/428.
(¬3) الخبر أخرجه أبو داود من طريقيه فى الصلاة (باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود) : سنن أبى داود: 1/228.
(¬4) أخرجه النسائى فى الصلاة (باب النهى عن نقرة القراب) : المجتبى: 2/169.
(¬5) أخرجه ابن ماجه (باب ما جاء فى توطين المكان فى المسجد يصلى فيه) : سنن ابن ماجه:
1/459.

الصفحة 515