كتاب السنن الكبرى للنسائي - العلمية (اسم الجزء: 5)
( 30 النهي عن قتل ذراري المشركين )
8616 - أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأ يونس عن الحسن قال حدثنا الأسود بن سريع قال : كنا في غزاة فأصبنا ظفرا وقتلنا من المشركين حتى بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال ما بال أقوام بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية ألا لا تقتلن ذرية ألا لا تقتلن ذرية قيل لم يا رسول الله أليس هم أولاد المشركين قال أوليس خياركم أولاد المشركين
8617 - أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن سعيد عن يزيد قال : كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن قتل الولدان وعن ذي القربى وعن اليتيم متى ينقضي يتمه وعن العبد والمرأة يحضران الفتح هل لهما فيه نصيب فقال بن عباس لولا أن يقع في أحموقة ما أجبته اكتب يا يزيد كتبت تسأل عن الولدان إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقتلهم فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم صاحب موسى وأما ذوو القربى فإنا نزعم أنا نحن هم وأبى ذلك علينا قومنا وأما اليتيم فينقضي يتمه إذا آنس منه رشدة وأما العبد والمرأة فليس لهما شيء