كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 5)

على عموم المؤمنين؛ فإن هذا هو التحكم بالرأي الذي لا دليل عليه، من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا قول صاحب ولا قياس صحيح. ثم اشتراطكم كون الأربعين من أهل وجوبها، تحكم ثان لا دليل عليه أصلاً من كتاب ولا سنة ولا إجماع، لأن غاية ما معكم في اشتراط الأربعين حديث كعب، وقد تبين أنه ليس فيه دليل على اشتراط الأربعين؛ ثم لو كان فيه دليل على الاشتراط، لما كان فيه دليل على كونهم من أهل وجوبها، إذ ليس فيه إلا أنهم كانوا أربعين فقط، لا أنهم كانوا من أهل وجوبها، ولا أنّهم كانوا أحراراً كلهم، بل يحتمل أن يكون فيهم عبيد وصبيان؛ فهذا هو التحكم المحض في دين الله تعالى بغير دليل. وبما ذكرناه وقررناه: يتبين للذكي المنصف طريق الصواب، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما العدد المشترط لوجوب الجمعة وصحتها، فالمشهور في مذهب أحمد والشافعي: اشتراط الأربعين; وأبو حنيفة ومالك لا يرون اشتراط الأربعين، بل أبو حنيفة، يقول: تصح من ثلاثة، وكان فعلها ظهراً إذا نقصوا عن الأربعين أحوط.
وأجاب أيضاً: وأما عدد الجمعة واعتباره وعدم اعتبار ذلك، فالخلاف فيه مشهور، وأظن عادة جماعتك في

الصفحة 35