كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 5)

سئل الشيخ عبد اللطيف: عمن فاتته صلاة الجمعة ... إلخ؟
فأجاب: من فاتته صلاة الجمعة، وقد صلاها الإمام قبل الزوال، فيصليها ظهراً بعد الزوال. انتهى.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، قال السائل: خطبت، ووقفت على: يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، ثم قلت: جعلنا الله وإياكم من الآمنين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بارك الله لي ولكم ... إلخ، ولا فطنت إلا بعد انقضاء الصلاة، ثم تأملت: يوم يبعثر ما في القبور ... إلخ، فإذا كأنها آية تقوم بالمعنى ... إلخ؟
فأجاب: ما علمت فيها خلافاً، وأرجو أنها تامة.
قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: ومن البدع المذمومة التي ننهى عنها: قراءة الحديث عن أبي هريرة، بين يدي الخطبة، وقد صرح شارح الجامع الصغير، بأنه بدعة.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن اتحاد الخطيب والإمام ... إلخ؟
فأجاب: ما ذكرتم من الدليل ومذاهب الأئمة الأربعة، فهو ما نحن عليه، وهو: أن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن الخطيب هو الإمام، لمداومته عليه، وأن الاستخلاف لعذر جائز عند الأئمة الأربعة، وأما من استخلف لغير عذر فهل ينكر عليه، أم لا؟ فهذا مبني على معرفة المنكر، الذي يجب إنكاره.

الصفحة 38