كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 5)

أنه قال: " إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت " 1، قال في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي دعاء، وجميع الأدعية المأمور بها، السنة فيها الإسرار دون الجهر غالباً. قلت: وهذا مأخذ ثالث للمنع; قال شيخ الإسلام: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة، رضي الله عنهم، دعاء من الأدعية، والمشروع في الدعاء كله المخافتة، إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر، قال: وأما رفع الصوت بالصلاة والترضي الذي يفعله بعض المؤذنين قدام الخطباء في الجمع، فمكروه أو محرم. انتهى.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضاً: وأما الناس الذين يجتمعون، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس مشروعاً; وإنما المشروع: الصلاة وقراءة القرآن قبل دخول الإمام، فإذا دخل الإمام وأخذ في الخطبة، وجب الإنصات للخطبة، كما في الحديث: " إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت " 2.
وسئل: عن تقدم الخطيب في المسجد ... إلخ؟
فأجاب: وأما تقدم الخطيب في المسجد، يصلي ويقرأ قبل الخطبة والصلاة، فلا بأس به؛ لكن ينبغي أن يكون في ناحية، يراه المأمومون إذا خرج إليهم للخطبة.
__________
1 البخاري: الجمعة (934) , ومسلم: الجمعة (851) , والترمذي: الجمعة (512) , والنسائي: صلاة العيدين (1577) , وأبو داود: الصلاة (1112) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) , وأحمد (2/244, 2/272, 2/280, 2/393, 2/396, 2/485, 2/518, 2/532) , ومالك: النداء للصلاة (232) , والدارمي: الصلاة (1548, 1549) .
2 البخاري: الجمعة (934) , ومسلم: الجمعة (851) , والترمذي: الجمعة (512) , والنسائي: صلاة العيدين (1577) , وأبو داود: الصلاة (1112) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1110) , وأحمد (2/244, 2/272, 2/280, 2/393, 2/396, 2/485, 2/518, 2/532) , ومالك: النداء للصلاة (232) , والدارمي: الصلاة (1548, 1549) .

الصفحة 40