كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 5)

ومن احتج بقول بعض الفقهاء، في وضع المصلى، فهذا ذكره كثير، وأنكره الشيخ تقي الدين، لأنه تحجر للمسجد؛ وقد أنكر الإمام على من فعل ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقياس العصا على المصلى المفروش فيه لا يصح، ومن المعلوم أنه لو كان يفعل في زمن من سلف لذكروه، لأنهم ينقلون العصي ولم ينقل أنهم فعلوا بها ذلك، والظن أنهم لو رأوا ثلاثة صفوف أو أربعة أو خمسة، مبسوط فيها سجادات، لأنكروا ذلك، وواضع السجادة ربما يعتذر ببخار الأرض، أو بردها أو حرها؛ وبكل حال فهذا لم ينقل عن الصحابة والتابعين وتابعيهم.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن حديث: " من مس الحصى " ... إلخ؟
فأجاب: أما حديث: " من مس الحصى فقد لغا " 1 فرواه مسلم في صحيحه، وليس فيه: " ومن لغا فلا جمعة له "، ولفظه صلى الله عليه وسلم: ?" من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا " 2، لكن روى الإمام أحمد في مسنده، من حديث علي: " ومن قال لصاحبه: صه، فقد تكلم، ومن تكلم فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له " 3، قال النووي في شرح حديث مسلم: فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة. انتهى. وهو واف بالمقصود.
__________
1 ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1025) , وأحمد (2/424) .
2 مسلم: الجمعة (857) , والترمذي: الجمعة (498) , وأبو داود: الصلاة (1050) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1090) , وأحمد (2/424) .
3 أبو داود: الصلاة (1051) , وأحمد (1/93) .

الصفحة 54