كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 5)

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنح.)

شَهَادَة أهل الذِّمَّة.
الْمَذْهَب: لَا تقبل.
عِنْدهم: تقبل بَينهم وَالْكفْر مِلَّة وَاحِدَة.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ...
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ} أَرَادَ بِهِ الْمُشْركين، وَرُوِيَ أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أجَاز شَهَادَة أهل الذِّمَّة بَعضهم على بعض، وَقَوله: إِنَّمَا بذلوا الْجِزْيَة لتَكون دِمَاؤُهُمْ كدمائنا وَأَمْوَالهمْ كأموالنا، وَمَتى أسقطنا شَهَادَتهم ضَاعَت أَمْوَالهم.

الصفحة 113