كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 5)

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنط.)

الْقَضَاء بِيَمِين الْمُدَّعِي وَشَاهد.
الْمَذْهَب: جَائِز.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى أَبُو هُرَيْرَة أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قضى بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِد الْوَاحِد، وَهَذَا الْخَبَر يرويهِ بعض وَعِشْرُونَ من الصَّحَابَة رضوَان اللَّهِ عَلَيْهِم، مِنْهُم الْخُلَفَاء الراشدون.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {فاستشهدوا شيهدين من رجالكم} الْآيَة، بَين أَن رجلا

الصفحة 116