كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 5)

وَامْرَأَتَيْنِ أدنى مَرَاتِب الشَّهَادَة فَلَا يجوز غَيره، فَإِذا شرعتم الشَّاهِد وَالْيَمِين نسختم الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِد، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " الْيَمين على من أنكر "، كَيفَ يَجْعَل على من يَدعِي؟
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا: ...
لَهُم: ...
مَالك: وَافق وَيحلف مَعَ امْرَأتَيْنِ.

الصفحة 117