كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 5)

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسا.)

نذر ذبح الْوَلَد.
الْمَذْهَب: لَغْو.
عِنْدهم: يَصح وَيلْزمهُ ذبح شَاة.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا نذر فِي مَعْصِيّة "، وَذبح الْوَلَد مَعْصِيّة ... ... ... ... ... ... ... .
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {إِنِّي أرى فِي الْمَنَام أَنِّي أذبحك} ، أَمر اللَّهِ إِبْرَاهِيم،

الصفحة 126