كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 5)
(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسد.)
إِذا استولد أمة الْغَيْر نِكَاحا ثمَّ اشْتَرَاهَا.
الْمَذْهَب: لم تصر أم ولد.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ...
لَهُم: ...
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
علقت برقيق فَلَا يثبت لَهَا حق الِاسْتِيلَاء كَمَا لَو علقت من زنى ثمَّ
الصفحة 137