كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 5)
(حكم الْحمل)
مَعَ طلب الْقِسْمَة يُوقف نصيب أَرْبَعَة ذُكُور أَو نصيب الْإِنَاث إِن كَانَ أَكثر ويحجب بِالْيَقِينِ، وَإِذا اسْتهلّ الْمَوْلُود ورث وَورث.
(مَوَانِع الْإِرْث)
1 -. الْكفْر. 2. الْقَتْل الْمُبَاشر. 3. الرّقّ.
الصفحة 373