كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 5)
(حكم الْخُنْثَى)
يَرث وَمن مَعَه الْيَقِين وَيُوقف الْبَاقِي على الصُّلْح أَو التَّبْيِين وَعلمه بِعَمَل الْمسَائِل على مُمكن أَحْوَاله.
(الْأُصُول الَّتِي لَا تعول)
1 -. أصل اثْنَيْنِ النّصْف. 2. أصل أَرْبَعَة لربع وَحده أَو مَعَ النّصْف. 3. أصل ثَمَانِيَة الثّمن وَحده أَو مَعَ النّصْف. 4. أصل ثَلَاثَة الثُّلُث.
الصفحة 377