كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 5)
لَهُم قَالَ:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " من عتق شركا لَهُ فِي عبد فَإِن كَانَ لَهُ مَال وَجب عَلَيْهِ خلاصه وَإِلَّا استسعى العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ ".
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
تصرف فِي العَبْد بِإِعْتَاق بعضه فصح كَمَا لَو بَاعَ بعضه، وَلَا مَانع من التجزي ثبوتا إِذا رَآهُ الإِمَام.
لَهُم:
الرّقّ لَا يتَجَزَّأ ثبوتا فَلَا يضْرب الإِمَام الرّقّ على نصفه فَلَا يتَجَزَّأ زوالا كَيْلا يتناقض الْأَحْكَام (لِأَن الْأَحْكَام) فِي الْحر غَيرهَا
الصفحة 72