كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 5)
(الْمَسْأَلَة الْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شن)
إِذا أعتق فِي مرض مَوته أعبدا لَا مَال لَهُ سواهُم.
الْمَذْهَب: جعلناهم أَثلَاثًا بِاعْتِبَار الْقيمَة وأقرع بَينهم وَيعتق من فَازَ ويرق الْبَاقُونَ.
عِنْدهم: يعْتق الثُّلُث فِي كل وَاحِد شَائِعا وَيسْعَى فِي الثُّلثَيْنِ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
اتّفقت هَذِه الْحَادِثَة زمن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي سِتَّة أعبد فجزأهم ثَلَاثَة أَجزَاء وأقرع بَينهم وأرق أَرْبَعَة، والْحَدِيث تَرْجَمَة الْمَذْهَب وَلَا
الصفحة 75