كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (اسم الجزء: 5)
لَهُم " ...
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
كَيفَ بَقِي العقد بَقِي لتَحْصِيل الْمُعْتق، وَالْعِتْق لَا يتَصَوَّر تَحْصِيله بعد الْمَوْت فَبَطل لتعذر فَائِدَته، فَإِن العقد لَا ينْعَقد إِلَّا لفائدة، وَكَذَلِكَ بَقَاؤُهُ وَالْعِتْق زَوَال الرّقّ وَلَا رق فِي الْمَيِّت، وإبقاء الْمَالِكِيَّة بعد موت الْمَالِك مُمكن، فَأَما إبْقَاء المملوكية بعد موت الْمَمْلُوك لَا يُمكن.
الصفحة 94