كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 5)
تلزم صلاة الجمعة كل من اتصف بالشروط الآتية:
الأول: كونه ذكراً فخرج به الأنثى والخنثى، فلا تلزمهم صلاة الجمعة، [والدليل على اشتراط الذكورية أن صلاة الجمعة صلاة جمع؛ لهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن» (¬1)، هذا إن لم يصح الحديث أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة ... »، فإن صح فالأمر فيه واضح].
أما عدم وجوبها على الخنثى فلعدم تحقق الشرط فيه؛ لأنه لا يدرى أذكر هو أم أنثى، والأصل براءة الذمة حتى يتيقن شرط وجوبها، وهذا لم يتيقن.
وأما الأنثى فلأنها ليست من أهل الجماعة.
قوله: «حر»، هذا هو الشرط الثاني.
وضد الحر العبد، والمراد بالعبد المملوك، ولو كان أحمر، أو قبلياً، فالعبد لا تلزمه الجمعة وذلك لما يلي:
1 ـ قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» (¬2).
2 ـ ولأنه مشغول في خدمة سيده.
وقال بعض العلماء:
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (900)؛ ومسلم (442) (136) عن ابن عمر رضي الله عنهما دون قوله: «وبيوتهن خير لهن»؛ وأخرجه أحمد (2/ 76، 77)؛ وأبو داود (567)؛ والحاكم (1/ 209)؛ والبيهقي (3/ 131)؛ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين».
(¬2) أخرجه أبو داود (1067)؛ والدارقطني (2/ 3)؛ والطبراني في الكبير (8206)؛ والبيهقي (3/ 172) عن طارق بن شهاب.
الصفحة 6
444