[تعليق مصطفى البغا]
٤١٣٥ (٤/١٥٩٧) -[ ش أخرجه مسلم في الحج باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام رقم ١٢٤٥
(طاف) طواف الإفاضة. (حل) تحلل من إحرامه وإن يسع ويحلق. (قال هذا) أخذه واستنبطه حتى قال به. (محلها. .) أي محل الناس من إحرامهم إذا وصلت الأنعام المهداة إلى الحرم مكان ذبحها - وهو عند البيت أي الكعبة وما حولها - في وقته - وهو يوم النحر - ويكون ذلك بطواف الإفاضة وهو الركن والزيارة. (العتيق) الموضوع قديما لعبادة الله عز وجل. / الحج ٣٣ /. (المعرف) موضع التعريف والتعريف هو الوقوف في عرفات يقال عرف الناس إذا شهدوا عرفة فأطلق اسم المكان - وهو المعرف - على الفعل وهو التعريف. (قبل وبعد) أي قبل الوقوف وبعده]
٤٣٩٧ - حَدَّثَنِي بَيَانٌ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقًا، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: «أَحَجَجْتَ» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «كَيْفَ أَهْلَلْتَ» قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «طُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا، وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ» فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي
---------------