كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

الكُفّار لا هُنّ حِلٌّ لهم ولا هم يَحِلّونَ لهُنَّ} (¬1).
قال ابن كثير -رحمه الله- في "تفسيره": "وقوله -تعالى-: {فإن عَلِمْتُمُوهُنّ مُؤمِنَاتٍ فَلا تَوْجِعُوهُنَّ إِلى الكُفَّار}؛ فيه دلالة على أن الإِيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً.
وقوله -تعالى-: {لا هُنَّ حِلٌّ لهم ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}: هذه الآية هي التي حَرّمت المسلماتِ على المشركين، وقد كان جائزاً في ابتداء الإِسلام أن يتزوج المشركُ المؤمنةَ، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوجَ ابنة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زينب -رضي الله عنها-، قد كانت مسلمة، وهو على دين قومه، فلمّا وقع في الأسارى يوم بدر؛ بَعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمّها خديجة، فلمّا رآها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ رقّ لها رقّة شديدة، وقال للمسلمين: "إِنْ رأيتم إِن تُطْلقوا لها أسيرها فافعلوا ... " (¬2).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ردّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأوّل، ولم يُحدِث نكاحاً" (¬3).
وجاء في "الإِرواء" (6/ 340): " ... قال قتادة: ثمّ أُنزلت سورة {براءة} بعد ذلك، فإِذا أسلمت المرأة قبل زوجها؛ فلا سبيل له عليها إِلا
¬__________
(¬1) الممتحنة: 10.
(¬2) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2341)، والحاكم وغيرهم، وانظر "الإِرواء" (1921).
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1957)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (913).

الصفحة 109