كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

وعن أبى موسى أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا نكاح إِلا بوليّ" (¬1).
وفي رواية: "لا نكاح إلاَّ بِوَلِيٍّ وشاهِدَيْ عدل" (¬2).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيّما امرأة نُكحت بغير إِذن مواليها؛ فنكاحها باطل -ثلاث مرات-. فإِنْ دخَل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإِنْ تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليّ له" (¬3).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "كُنّا نعدُّ التي تنكح نفسها هي الزانية" (¬4).
وأمّا استدلال بعض الفقهاء بقول الله -تعالى-: {فإنْ طَلّقَهَا فلا تَحِلُّ له من بَعْد حتَّى تًنْكِح زوجاً غَيْرَه} (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1836)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (879)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1526)، وانظر "الإرواء" (1858)، و"المشكاة" (3130).
(¬2) أخرجه أحمد، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (1858، 1860)، وتقدّم.
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1835)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (880)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1524)، وانظر "الإروإء" (1840)، وتقدّم.
(¬4) أخرجه الدارقطني، والبيهقي، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (6/ 249): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(¬5) البقرة: 230.

الصفحة 132