كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
وقد نزلت هذه الآية في معقل بن يسار -كما تقدّم-.
فعن الحسن قال: {فلا تَعْضُلُوهُنّ} قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزَلَت فيه قال: "زوجْتُ أختاً لي من رجل فطلَّقها، حتى إِذا انقضت عدّتها جاء يخطُبُها، فقلت له: زوجْتُك وأفرشتُك وأكرمتُك، فطلقتَها، ثمّ جئت تخطبها! لا والله لا تعود إِليك أبداً! وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إِليه، فأنزل الله هذه الآية: {فلا تَعْضُلُوهُنّ}، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله! قال: فزوجها إِيّاه" (¬1).
جاء في "المحلّى" (11/ 61) تحت المسألة (1841): "ولا يكون الكافر وليّاً للمسلمة، ولا المسلم وليّاً للكافرة، الأب وغيره سواء، والكافر ولي للكافرة التي هي وليّته، يُنكحها من المسلم والكافر.
برهان ذلك قول الله -عزّ وجلّ- {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} (¬2)، وقال -تعالى-: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} (¬3)، وهو قول من حفِظْنا قوله، إِلا ابن وهب صاحب مالك قال: إِن المسلم يكون ولياً لابنته الكافرة في إِنكاحها من المسلم أو من الكافر! وهذا خطأ لما ذكرنا. وبالله -تعالى- التوفيق".
وجاء فيه أيضاً (43 - 44) تحت المسألة (1828): "وإذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها، أو كان مجنوناً؛ فهي في حُكم التي لا أب لها؛ لأن الله
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 5130، وتقدّم.
(¬2) التوبة: 71.
(¬3) الأنفال: 73.