كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" (¬1).
فالذي ينبغي أن يصار إِليه؛ الظَّفَرُ بذات الدين.
ثمّ ذكر -رحمه الله- حديث سهل -رضي الله عنه- قال: "مرّ رجل على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حريٌّ إِنْ خطب أن يُنْكَحَ، وإِن شَفِعَ أن يُشفّع، وإن قال أن يُستمَع! قال: ثمّ سكت. فمرّ رجلٌ من فُقراء المسلمين؛ فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حريٌّ إِن خطب أن لا يُنْكَح، وإن شفع أن لا يشفَّع، وإن قال أن لا يُستمع! فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هذا خيرٌ من ملء الأرض مِثل هذا" (¬2).
والحديث في غاية التصريح إِلى ما يذهب إِليه من يقول باعتبار الكفاءة في الدين والخُلُق.
وفي رواية: "مرّ رجل على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال لرجلٍ عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس ... " (¬3).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنّ أبا هند حَجَمَ النَّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في اليافوخ (¬4)، فقال النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند، وانكحوا إِليه" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 5090، ومسلم: 1466.
(¬2) أخرجه البخاري: 5091.
(¬3) أخرجه البخاري: 6447.
(¬4) أي: وسط رأسه.
(¬5) أخرجه البخاري في "التاريخ"، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1850)، =

الصفحة 150