كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تخيّروا لنُطفِكم، وانكحوا الأكفاء، وانكحوا إِليهم" (¬1).
وقال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (3/ 57) عقب الحديث: "ولكن يجب أن يُعلم أنّ الكفاءَة إِنّما هي في الدين والخُلُق فقط".
المهر
حُكمه:
جعل ديننا الحنيف للمرأة مهراً يُدفع من قِبَل الزوج وأوجبه عليه.
جاء في "الروضة الندية" (2/ 71): "ودليل وجوبه: أنّه -صلّى الله عليه وآله وسلّم- لم يسوّغ نكاحاً بدون مهر أصلاً.
وفي الكتاب العزيز: {وآتوا النساء صَدُقاتهنَّ نِحْلَةً} (¬2)، وقوله: {فلا تأخذوا منه شيئاً} (¬3)، وقال: {وكيف تأخذُونَه وقد أفْضى بعْضُكُم إَلى بعض} (¬4) الآية، وقال -تعالى-: {ولا جُنَاح عَليْكُم أنْ تنْكِحُوهُنَّ إِذا
¬__________
= في "زاد المعاد" (5/ 158).
(¬1) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1602)، والحاكم وغيرهما، وانظر "الصحيحة" (1067).
(¬2) النساء: 4.
(¬3) النساء:20.
(¬4) النساء:21.