كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
صحّ أن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق (¬1) "، ولا أظن مسلماً سليم الفطرة، لا يرى أن مثل هذا الشرط ينافي مكارم الأخلاق، كيف لا؟! وكثيراً ما يكون سبباً للمتاجرة بالمرأة إِلى أن يحظى الأب أو الولي بالشرط الأوفر، والحظ الأكبر، وإلا أعضلها! وهذا لا يجوز؛ لنهي القرآن عنه" (¬2). انتهى.
النهي عن المغالاة في المهور:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّ مِن يمُن (¬3) المرأة تيسير خِطبتها، وتيسير صَداقها، وتيسير رحمها". قال عروة: يعني: "تيسير رحمها للولادة". قال عروة: "وأنا أقول مِن عندي: مِن أوّل شُؤمها: أن يكثر صَداقها" (¬4).
وعن أنس: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه وَضَرٌ (¬5) من
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، وأحمد، والحاكم وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (45).
(¬2) وانظر -إِن شئت- ما قاله الإِمام ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (11/ 127) تحت المسألة (1855)
(¬3) اليُمْنُ؛ أي: البركة، وضدّه الشُّؤم. "النهاية".
(¬4) أخرجه أحمد وغيره، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" تحت (1928)، وكان شيخنا -رحمه الله- قد تردد في أسامة بن زيد؛ أهو الليثي أم العدوى؟! وفي التحقيق الثاني "للإرواء" (6/ 350) قال -رحمه الله-: "ثم رأيت ما يرجّح أنه الليثي، وهو قول السخاوي في "المقاصد" (ص 404)، وسنده جيّد".
(¬5) الوضر: لطخ من خلوق، أو طيب له لون، وذلك من فعل العروس إِذا دخل على زوجته، والوضر: الأثر من غير الطيب. "النهاية".