كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
صُفرةٍ، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَهْيَمْ (¬1)؟! فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ما سُقت إِليها؟ قال: وزن نواة (¬2) من ذهب، قال: أوْلِمْ ولو بشاة" (¬3).
وعن أبي سلمة قال: "سألت عائشة: كم كان صَداق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالت: كان صَداقه لأزواجه ثنتي عشرة أُوقية ونشّاً. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية (¬4) " (¬5).
وعن أبي العجفاء السلمي، قال: "خطَبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصُدُق النساء، فإِنها لو كانت مَكرُمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ما أصدق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية" (¬6).
وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خير النكاح أيسره" (¬7).
¬__________
(¬1) أي: ما أمْرُك وشأنك؟ "النهاية".
(¬2) جاء في "النهاية": "النواة: اسم لخمسة دراهم، كما قيل للأربعين: أوقية وللعشرين: نشٌّ ... والنواة في الأصل: عجمة التمرة".
(¬3) أخرجه البخاري: 2049، ومسلم: 1427.
(¬4) النَّشّ: نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية: أربعون، فيكون الجميع خمسمائة درهم. "النهاية".
(¬5) أخرجه مسلم: 1426.
(¬6) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1852)، والنسائي، والترمذي وصححه، وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (1927).
(¬7) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1859)، وابن حبان، والحاكم =