كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "جاء رجل إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إِنّي تزوّجتُ امرأةً من الأنصار، فقال له النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هل نظرت إِليها؟ فإِنّ في عيون الأنصار شيئاً، قال: قد نظرت إِليها، قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواقٍ. فقال له النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: على أربع أواقٍ؟ كأنّما تنحِتون الفضّة من عُرْض هذا الجبل" (¬1).
جاء في "الفتاوى" (32/ 192 - 194): "ويُكره للرجل أن يصدق المرأة صدقاً فيضرّ به إِنْ نَقَده، ويعجز عن وفائه إِنْ كان ديناً. قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: جاء رجل إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إِني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: على كم تزوّجتها؟ قال: على أربع أواقٍ. فقال له النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: على أربع أوَاقٍ؟ فكأنما تنحتون الفضة من عُرْض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعثك في بعْث تصيب منه! قال: فبعث بعثاً إِلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في "صحيحه" (¬2). والأوقية عندهم: أربعون درهماً، وهي مجموع الصَّداق، ليس فيه مقدم ومؤخر.
وعن أبي عمرو الأسلمي: أنه أتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستعينه في مهر امرأة، فقال: كم أمهرتها؟ فقال: مائتي درهم. فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم (¬3).
¬__________
= وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (1924).
(¬1) أخرجه مسلم: 1424.
(¬2) برقم: 1424.
(¬3) أخرجه الحاكم، وأحمد وقال الحاكم: "صحيح الإِسناد"، ووافقه الذهبي، وانظر "الصحيحة" (2173).

الصفحة 162