كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
المهديّون؛ أنّ مَن أغلق باباً، أو أرخى ستراً؛ فقد وجب المهر، ووجبت العدّة" (¬1).
وعن عمر -رضي الله عنه- قال: "إِذا أُجيف الباب، وأُرخيت الستور؛ فقد وجب المهر" (¬2).
هذا؛ وقد فصّل الإمام ابن حزم -رحمه الله- في ذلك تفصيلاً قويّاً تحت المسألة (1846)؛ فارجع إِليه -إِن شئت-. وقال في آخر المسألة:
"فإِن تعلّقوا بمن جاء ذلك عنه من الصحابة -رضي الله عنهم-؛ فلا حُجّة في أحد دون رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقد اختلفوا كما ذَكَرْنا (¬3)؛ فوجَب الردّ عند التنازُع إِلى القرآن والسُّنّة".
جاء في "السيل الجرّار" (2/ 281): " ... وأمّا الخلوة فلم يكن في المقام ما ينتهض للاحتجاج به، ولم يصحّ من المرفوع ما تقوم به الحُجّة ...
وقد قال -عزّ وجلّ-: {وإِنْ طَلّقتُموهنّ من قبل أن تَمَسّوهنّ وقد فَرَضْتُم لهُنّ فَريضة فَنِصفُ ما فَرَضتُم}، فإِن كان المراد بالمس الجماع؛ فظاهره أنَّ الخلوة ليست بجماع، وإِن كان المس أعمّ من الجماع، وهو وضع عضو منه على عضو منها؛ فليست الخلوة المجردة مَسّاً؛ وإن أرخى عليها مائة ستر، ونظر إِليها
¬__________
(¬1) أخرجه الإِمام أحمد وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (1937).
(¬2) أخرجه الدارقطني بإِسناد صحيح، وانظر "الإِرواء" (6/ 357).
(¬3) وكان قد ذَكر -رحمه الله- آثاراً عديدة، بعضها في إِيجاب المهر كاملاً، وبعضها في نصفه.