كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... اصنعوا كلّ شيء إِلا النكاح (¬1) " (¬2).
وعن بعض أزواج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت: "إِنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إِذا أراد من الحائض شيئاً؛ ألقى على فرجها ثوباً؛ [ثمّ صنع ما أراد] " (¬3).
16 - ولا يأتيها بعد الطُّهر إِلا أن تغتسل:
قال الله -تعالى-: {فإِذا تطهّرن فأتوهنّ من حيثُ أمَركم الله} (¬4).
وقد فصّلتُ القول في هذه المسألة من كتابي هذا: "الموسوعة" (1/ 276).
17 - جواز العزل:
ويجوز له أن يعزل عنها ماءَه.
عن جابر -رضي الله عنه- قال: "كنّا نعزل والقرآن ينزل" (¬5).
وفي رواية: "كنّا نعزِل على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فبلَغ ذلك نبيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلم يَنْهَنا" (¬6).
18 - الأوْلى ترْك العزل:
ولكن ترْكه أولى لأمور:
¬__________
(¬1) أي: الجماع.
(¬2) أخرجه مسلم: 302.
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (242)، وانظر "آداب الزفاف" (125).
(¬4) البقرة: 222.
(¬5) أخرجه البخاري: 5209، ومسلم: 1440.
(¬6) أخرجه مسلم: 1440.