كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

الأول: أنّ فيه إِدخالَ ضررٍ على المرأة لما فيه من تفويت لذتها (¬1).
فإِنْ وافقَت عليه (¬2)؛ ففيه ما يأتي، وهو:
الثاني: أنه يُفوِّت بعض مقاصد النكاح، وهو تكثير نَسْل أمّة نبيِّنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تزوَّجوا الودود الولود، فإِني مُكاثِرٌ بكم الأم (¬3) " (¬4).
ولذلك وصَفَه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل.
عن جُذَامة بنت وهب قالت: "حضرتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أناس سألوه عن العزل؟ فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ذلك الوأد الخفي" (¬5).
ولهذا أشار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى أن الأوْلى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضاً، قال: "ذُكر العزل عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟! -ولَمْ يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم-؛ فإِنه ليست نفس مخلوقة إِلا الله خالقها".
¬__________
(¬1) قال شيخنا -رحمه الله-: "ذكَره الحافظ في "الفتح" ... ".
(¬2) وقد رأيت هذا موافقاً لكلام شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى" (32/ 108): "وأمّا العزل فقد حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإِذن المرأة، والله أعلم".
(¬3) مُكاثِر بكم الأم؛ أي: مُفاخِر بسببكم سائر الأمم؛ لكثرة أتباعي. "عون المعبود" (6/ 34).
(¬4) أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وغيرهم، وانظر "آداب الزفاف" (ص 132).
(¬5) أخرجه مسلم: 1442.

الصفحة 199