كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

22 - وجوب الوليمة:
ولا بد له مِن وليمةٍ بعد الدخول؛ لأمر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عبدَ الرحمن بن عوف بها كما تقدّم، ولحديث بُرَيْدة بن الحُصَيْب، قال: "لمّا خطَب عليٌّ فاطمة -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنه لا بد للعُرْس (وفي رواية: للعروس) من وليمة" (¬1). انتهى كلام شيخنا -رحمه الله-.
قال الإِمام ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (11/ 21) تحت المسألة (1823): "وفَرْضٌ على كلّ من تزوّج أن يولم بما قلّ أو كثُر ... " ثمّ ذكر الأدلّة على ذلك.

23 - السُّنة في الوليمة:
وينبغي أن يلاحظ فيها أموراً:
الأول: أن تكون ثلاثة أيام عَقِب الدخول، لأنه هو المنقول عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فعن أنس -رضي الله عنه- قال: "بنى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بامرأة، فأرسَلَني، فدعوت رجالاً على الطعام" (¬2).
وعنه قال: "تزوج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صفية، وجعل عتْقها صداقها، وجعَل الوليمة ثلاثة أيام" (¬3).
الثاني: أن يدعو الصالحين إِليها، فقراءَ كانوا أو أغنياءَ، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما، وانظر "آداب الزفاف" (144).
(¬2) أخرجه البخاري: 5170.
(¬3) أخرجه أبو يعلى بسند حسن، كما قال الحافظ في "الفتح" (9/ 243)، وانظر "آداب الزفاف" (ص 146). وستأتي رواية البخاري -رحمه الله-، تحت (جواز الوليمة بغير لحم).

الصفحة 203