كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
25 - مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة:
يُستحبّ أن يشارك ذوو الفضل والسَّعة في إعدادها؛ لحديث أنس في قصة زواجه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصفية قال: "حتى إِذا كان بالطريق؛ جهَّزَتْها له أُمّ سليم، فأهدَتْها له من الليل، فأصبح النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عروساً (¬1)، فقال: من كان عنده شيء فَلْيَجِئْ به (وفي رواية: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به)، قال: وبسط نِطعاً، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حَيْساً، فكانت وليمةَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (¬2).
26 - تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة:
ولا يجوز أن يخصّ بالدعوة الأغنياء دون الفقراء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "شرّ الطعام طعام الوليمة، يُدعى لها الأغنياء، ويُمْنَعُهَا المساكين، ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" (¬3).
27 - وجوب إِجابة الدعوة:
ويجب على من دُعي إِليها أن يحضرها.
عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا دعي أحدكم إِلى الوليمة؛ فليأتها" (¬4).
¬__________
(¬1) جاء في "النهاية": "وفيه: فأصبح عروساً؛ يُقال للرجل؛ عَروس؛ كما يقال للمرأة، وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر".
(¬2) أخرجه البخاري: 371، ومسلم: 1365 والرواية له.
(¬3) أخرجه البخاري: 5177، ومسلم: 1432.
(¬4) أخرجه البخاري: 5173، ومسلم: 1429.