كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اللهم بارِك لهم وبارِك عليهم" (¬1).
31 - الغناء والضرب بالدُّفِّ:
ويجوز له أن يسمح للنساء (¬2) في العرس يإِعلان النكاح بالضرب على الدفّ فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصْف الجمال وذِكْر الفجور؛ فعن الرُّبيّع بنت مُعوِّذ قالت: "جاء النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدخل حين بُني عليّ، فجلس على فراشي كمجلسك منّيّ (¬3)، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدر، إِذ قالت إِحداهنّ: وفينا نبيٌّ يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين" (¬4).
وعن عائشة: "أنها زَفَّتِ امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا عائشة! ما كان معكم لهو؟! فإنّ الأنصار يُعجبهم اللهو؟ " (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1547)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (3156)، وانظر "آداب الزفاف" (ص 175).
(¬2) قلت: قيده شيخنا -رحمه الله- في "غاية المرام" و"تحريم آلات الطرب" بأن يكون ذلك للبنات الصَّغِيرات دون البلوغ -وهن الجواري- لا البالغات من النساء.
(¬3) الخطاب للراوي عنها، وقال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (9/ 203): "والذي وضح لنا بالأدلة القوية: أنّ منْ خصائص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إِليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أمّ حرام بنت مِلْحان في دخوله عديها، ونومه عندها، وتفليتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية "
(¬4) أخرجه البخاري: 5147.
(¬5) أخرجه البخاري: 5162.